البهوتي
512
كشاف القناع
المراد في غير العلم لقول الميموني كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر . وغير الكلام المحتاج إليه ، ويتوجه لا يكره لحديث عائشة ، قاله في المبدع . وسبقه إليه جده في الفروع ، ( و ) يسن ( أن يقرأ فيهما ) أي في ركعتي الفجر ( كسنة المغرب ) في الأولى بعد الفاتحة * ( قل يا أيها الكافرون ) * وفي الثانية : * ( قل هو الله أحد ) * لحديث أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قرأ في ركعتي الفجر : * ( قل يا أيها الكافرون ) * وفي الثانية * ( قل هو الله أحد ) * رواه مسلم ، ( أو ) يقرأ ( في الأولى : * ( قولوا آمنا بالله ) * - الآية ) من البقرة ، ( وفي الثانية : * ( قل يا أهل الكتاب تعالوا ) * - الآية ) من آل عمران للخبر . وتقدم في صفة الصلاة ( ويجوز فعلهما ) أي ركعتي الفجر ( راكبا ) لحديث مسلم عن ابن عمر ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، وللبخاري إلا الفرائض وسأله صالح عن ذلك فقال : قد أوتر النبي ( ص ) على بعيره . وركعتا الفجر ما سمعت بشئ ، ولا أجترئ عليه ( ووقت كل راتبة منها ) أي من الرواتب ( قبل الفرض ) كسنة الفجر ، والظهر القبلية ( من دخول وقته ) أي وقت الفرض ( إلى ) تمام ( فعله ) فسنة فجر وظهر ، الأولى : بعدهما قضاء كما يأتي ( وما بعده ) أي الفرض من السنن . كسنة الظهر الأخيرة ، وسنة المغرب والعشاء وقتها ( من فعله إلى آخر وقته ) فلا يصح تقديمها عليه ( ولا سنة ) راتبة ( لجمعة قبلها وأقلها ) أي أقل السنة الراتبة ( بعدها ) أي الجمعة ( ركعتان ) لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته ، ( وأكثرها ) أي السنة بعد الجمعة ( ست ) لما يأتي في بابه ( وفعلها ) أي سنة الجمعة ( في المسجد مكانه أفضل نصا ) وفيه نظر ، مع الحديث السابق عن ابن عمر وفي المبدع : فعل جميع الرواتب في البيت أفضل ( وتجزئ السنة عن تحية المسجد ) لان المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه في الصلاة ، وقد وجدت . و ( لا عكس ) أي